تقرير بحث المحقق الداماد للآملي
127
كتاب الحج
المقام الثاني في الذبح * المحقق الداماد : * ( قال قدس سره : واما الثاني وهو الذبح فيشتمل على أطراف : الأول في الهدى وهو واجب على المتمتع ولا يجب على غيره سواء كان مفترضا أو متنفلا . ) * * الشيخ الجوادي الآملي : أقول : والمستفاد من الأصحاب رضوان اللَّه تعالى عليهم هو التسالم على الحكمين من لزوم الهدى على المتمتع ونفيه عن غيره سواء كان ذلك الغير قارنا أو مفردا . اما المفرد فواضح . واما القارن فلا يجب عليه أزيد مما ساقه معه مما يجب على المتمتع . نعم يلزم عليه ما ساقه معه كما وكيفا ، فلو ساق أكثر من واحد يجب إراقة دمائه أي نوع كان من أنواع النعم فكلا شقي الحكم من الثبوت والنفي اتفاقي . ويستفاد ذلك أيضا من غير واحدة من الروايات بعضها في أبواب الذبح وبعضها في موارد متفرقة آخر يعثر المتتبع عليها وان كان في دلالة بعض ما رواه في باب وجوب الهدى من الوسائل تأمل . وتلك الروايات مختلفة من حيث تكفل بعضها لنفى اللزوم عن المفرد والقارن والإثبات على المتمتع ، وتصدى بعضها الآخر لإثباته عليه دون نفيه عن المفرد والقارن . ولعل في الباب ما يستفاد منه الأمر ان فارتقب . الأولى ما عن محمد بن مسلم عن أحدهما ( ع ) قال : سألته ( ع ) عن المتمتع كم يجزيه ؟ قال ( ع ) : شاة ( 1 ) . ودلالتها على لزوم الهدى على المتمتع محل نظر ، لدلالتها على اجزاء الشاة وسقوط الأمر بالهدي بإراقة دمها ، واما كون ذلك الأمر وجوبيا أو ندبيا فلا . فهي لبيان عدد ما يمتثل به ، واما بيان سنخ الحكم فلا . والثانية : ما عن عيص بن القاسم عن أبي عبد اللَّه ( ع ) أنه قال في رجل اعتمر في رجب ، فقال ( ع ) : ان كان أقام بمكة حتى يخرج منها حاجا فقد وجب عليه هدي ،
--> ( 1 ) الوسائل - أبواب الذبح - الباب 1 - الحديث - 1